للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تقديم الأجرة عمن يحلق لحيته]

السؤال

شخص حضر إلى أناسٍ وهم يحلقون لحاهم، ثم حاسب عنهم (أي: أجرة حلاقة اللحى).

فهل عليه إثمٌ مع أنه لم يرض بذلك؟

الجواب

أعوذ بالله! لا حول ولا قوة إلا بالله! لا بالله يا أخي الكريم، أنت تدفع أجرة الحجام أو الحلاق الذي حلق لحاهم، لا شك أن الذي حلقت لحيته آثم، أسأل الله لنا وله الهداية، لمخالفة صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم: (وفروا اللحى، اعفوا اللحى، أكرموا اللحى) ولا شك أن الحلاق آثم، ولا شك أن صاحب المحل الذي فتح محل الحلاقة آثم فليتق الله، ولا شك أنك أثمت بهذا سامحك الله وعفا عنك، ولكن تصدق بمثلها فإن الحسنات يذهبن السيئات، وانظر أولاً إلى نفسك فاعف لحيتك بارك الله فيك.