للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السحر في الشرع]

السحر محرم شرعاً، وهو كبيرة من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد يكون شركاً أصغر، قال الله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} [البقرة:١٠٢]، سواء كفر أكبر أو كفر أصغر، وأيضاً في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) أي المهلكات، وذكر من هذه السبع: السحر، فالسحر من المهلكات، وهو محرم شرعاً ونظراً، والنظر أن السحر فيه ضرر على الآخرين، فإذا أضر الرجل غيره من البشر فقد وقع في المحظور؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.