للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعطاء الفقير الذي يعمل المنكرات من أموال الزكاة]

السؤال

هل يجوز إعطاء أخ فقير لا يعمل من أموال الزكاة، ولكنه ليس ملتزماً ولا يصلي، بل ويعمل المنكرات؟

الجواب

لا؛ لا تعطه من أموال الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لـ قبيصة: (يا قبيصة! اعلم أن الصدقة -أي: الزكاة- لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي)، يعني: ذي قوة وساعد يستطيع أن يضرب في الصخر ويأتي بقوته وقوت أولاده، فما بالك بالذي يترك الصلاة ويأتي المنكرات؟! وأنتم تعلمون خلاف أهل العلم فيما يتعلق بتارك الصلاة، وأن مذهب جماهير الصحابة إن لم يكن إجماعاً: أن تارك الصلاة على كل نحو كافر، وهذه المسألة قد استوعبناها، واستوعبها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بحثاً، وأظن أنكم قد سمعتم هذه المحاضرات.

وأما أخذ الكافر من أموال الزكاة فلا إلا على سبيل التأليف، ومنهم من منعه مطلقاً.

وأما حديث: خرج رجل بصدقته، فوضعها في يد زانية في يد غني في يد سارق؛ فهذا في عموم الصدقة وليس في أموال الزكاة.