للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزواج من اليهودية أو النصرانية]

لا يحل للمسلم أن يتزوج إلا امرأة مؤمنة أو امرأة نصرانية أو يهودية، والمرأة المؤمنة خير من ملء الأرض من اليهوديات والنصرانيات، والشرع أجاز لنا أن نتزوج الكتابية، ولا تقل: إن كتب اليهود والنصارى قد حرفت، فقد حرفت من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنصرانية إذا زعمت أن عيسى هو الله أو ابن الله لا يحل الزواج منها، وإنما النصرانية التي تؤمن أن عيسى رسول الله هي التي يحل الزواج منها، وأما التي تزعم أن عيسى ابن الله أو هو الله فهذه امرأة مشركة ولا يحل لنا أن نتزوج المشركات.