للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجزم لأحد بجنة أو نار]

ونحن مأمورون بحسن الظن، فنقول: هذا الرجل يعمل عملاً صالحاً، ولا نزكيه على الله، وهذا الرجل نحسبه من الصالحين، ولا نزكيه على الله، والله تعالى هو الذي يعلم عباده وما هم إليه صائرون، إلى الجنة أم إلى النار، ولا نقطع لأحد بشيء، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، فلا نقطع لأحد قط بجنة ولا نار إلا إذا قطع له القرآن أو قطعت له السنة، وينبغي أن يعقد الإجماع على ذلك، وما دون ذلك فلا.

ومن الأخطاء الفادحة كذلك أن نقول: فلان شهيد، ومعنى هذا أننا نشهد له بالجنة ولكن من طرف خفي، والأصل أن نقول: فلان نحسبه عند الله شهيداً، أو نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، وأما شهيد فلا، فكلمة شهيد قطع له بالجنة، وهذا ممتنع في عقيدة أهل الحق وأهل السنة والجماعة، ونرجو الله تعالى أن يتقبله شهيداً، وأن يكون من الشهداء.

ويجوز أن نقول: شهداء أحد، وشهداء بدر، وشهداء اليرموك، وشهداء أي حرب على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل لكل أحد، وإن كان حتى هذه الجزئية فيها نزاع، أي: إطلاق الشهادة العامة.

(وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة)، أي: يختم له بعمل أهل الجنة، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل.