للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كلام الألباني في تلقين الميت وتجهيزه وقضاء دينه]

الشيخ الألباني رحمه الله في باب تلقين المحتضر من كتاب أحكام الجنائز.

يقول: إذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، وذكر منها: أن من حضر محتضراً فعليه أن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيراً، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون).

وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة المحتضر؛ لأن الشخص يستحيي أن يقول له: قل: لا إله إلا الله أو تشهد أو غير ذلك فهذا من أعظم الواجبات عليك إذا حضرت، حتى يكون آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، وأما قراءة سورة يس عند الاحتضار أو عند الميت أو على القبر، أو شيء ورد في فضل يس فلم يكن شيء من ذلك صحيحاً قط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.

أي: أنه لم يرد في فضل يس قط حديث صحيح يذكر فضلها، وليس معنى ذلك: أن يس ليس لها فضل، يكفي أنها كلام الله عز وجل، لكن الذي اعتاده الناس على أنها تقرأ (٧٠) مرة و (٧٥) مرة و (٣٠٠٠) مرة كل هذا غير صحيح، فإنه لم يصح في فضلها ولا في كيفيتها وعدد قراءتها شيء من السنة.

وكذلك توجيه الميت نحو القبلة لا يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: أليس الميت امرءاً مسلماً؟ أي: لماذا توجهوه؟ ما دام الميت مسلماً فيموت على أي جهة، فإنه لا يلزم أن توجهوه إلى القبلة.

وكذلك أن يبادر بعضهم لقضاء دينه ولو من ماله، وأنتم تعلمون أن الميت إذا مات فعليه حقوق لله عز وجل في ماله، وعليه حقوق في ماله لعباد الله، واختلف العلماء: هل يُقضى من ماله الدين أولاً أم تجهيزه؟ فهب أن الدين أكل المال كله ولم يجهز بعد.

قالوا: يجب تجهيزه على أوليائه، فإن عجز الأولياء ففي بيت المال، فهنا يجب عليهم أن يبادروا بقضاء دينه ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل الدولة وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث كثيرة جداً.