للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأة من الأطفال]

وقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:٣١] الطفل اسم جنس، وقوله: (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، قيد لابد منه، فليس المراد أي طفل، فلا يؤتى بصبي قبل بلوغه فتكشف المرأة عنده وتأخذ راحتها في المضي أمامه والغدو، وإذا سألناها قالت: هذا ما بلغ خمسة عشر عاماً.

وإنما قال الله: (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، وهذا تقديره في السابعة وفي الثامنة وفي التاسعة على الأكثر، أما إذا كان الفتى يميز ويفهم ويصف وينقل فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه.