للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل لربك) وكان الظاهر أن يقول لنا فانتقل إلى الاسم المظهر على طريق الالتفات لأنه يوجب عظمة ومهابة، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمراد الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة، قال ابن عباس الصلاة المكتوبة وقيل صلاة عيد النحر، وهذا يناسب كونها مدنية، والأول يناسب كونها مكية.

(وانحر) البدن التي هي خيار أموال العرب، قال محمد بن كعب: أن ناساً كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون صلاته ونحره له، وقال قتادة وعطاء وعكرمة المراد صلاة العيد ونحر الأضحية، وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع، وانحر البدن في منى.

وقيل النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر، قاله محمد بن كعب، وقيل هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة إلى حذاء نحره، وقيل هو أن يستقبل القبلة بنحره، قاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص، قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول نتناحر أي نتقابل نحر هذا إلى نحر هذا أي قبالته.

وقال ابن الأعرابي هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب، من قولهم: منازلهم تتناحر أي تتقابل، وروي عن عطاء أنه قال أمره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره، وقال سليمان التيمي المعنى وارفع

<<  <  ج: ص:  >  >>