للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغمزة، والقبلة، والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنا. وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي. وعن ابن عباس فيه قال: إلا اللمم إلا ما قد سلف، وعنه قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها، وعن أبي هريرة قال: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب، ولا يعود، فذلك الإلمام، وعن ابن عباس أيضاًً قال: اللمم كل شيء بين الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، تكفره الصلاة، وهو دون كل موجب، فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار، وأخر عقوبته إلى الآخرة، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم دون الشرك.

(إن ربك واسع المغفرة) حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، قال الكرخي: عقب به ما سبق لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته، ولئلا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى، وقال غيره: الجملة تعليل لما تضمنه الاستثناء، أي إن ذلك وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس لخلوه عن كونه ذنباً يفتقر إلى مغفرة الله، ويحتاح إلى رحمته، بل لسعة المغفرة الربانية، وقيل: إنه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه وأناب، وعن عمر وابن عباس قالا لا كبيرة في الإسلام، يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، قلت: وفي كون الإصرار على الصغيرة كبيرة اختلاف بين أهل العلم، قال النووي في المنهاج: وشرط العدالة اجتناب الكبائر، والإصرار على صغيرة قال في تحفة المحتاج: قبل: عطف الإصرار من عطف الخاص على العام. وفيه نظر، لأن الإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة: وإنما يلحقها في الحكم ولا ينافي هذا قول كثيرين كابن عباس، ونسب للمحققين كالأشعري. وابن فورك، والإسناد أبي إسحاق أهـ.

وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر نقلاً عن الرافعي: أما الصغائر فلا يشترط تجنبها بالكلية، لكن الشرط أن لا يصر عليها، فإن أصر كان الإصرار

<<  <  ج: ص:  >  >>