للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أَرْجُلِهِمُ، مِثْلُ تَأَبَّطَ شرّاً، والشَّنْفَرى وسُلَيْكِ. والزُّكْمَةُ آخِرُ وَلَدِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ. والفَلَنْقَسُ الَّذِي وَلَدتُهُ الإِمَاءُ منْ قِبَلِ أَبيهِ وأُمِّه. والبُهْثَةُ وَلَدُ الزِّنَاء.

والضَّهْيَاءُ المَرأَةُ الَّتي لَا تَحِيضُ، كَأَنَّها تُضَاهِي الرِّجالَ، أَيْ تُشَابِهُهُمْ، والجَمْعُ ضُهْوٌ، وضُهْيٌ عنْ أَبي عُبَيْدٍ. والصَّلفَةُ الَّتي لَمْ تَحْظَ عِنْدَ زَوْجِها، وقدْ صَلِفَتْ صَلَفاً، وصَلِفَها زَوْجُها. والمِقْلاتُ الَّتي لَا يَعِيشُ لها وَلَدٌ، والقَلَتُ الهَلاكُ. وفي الحَدِيثِ: (إِنَّ المُسَافِرَ ومَالَهُ عَلى قَلَتٍ، إِلَّا مَا وَقَى اللهُ). وأَنْشَدُوا:

قامَتْ تُصَلِّي، والخِمَارُ مِنْ عَمَرْ

تَقُصُّنِي بِأسْوَدَيْنِ مِنْ حَذَرْ

قَصَّ المَقالِيتِ لِصُنْبُورٍ ذَكَرْ

الأَسْوَدَانِ: يَعْنِي سَوَادَ عَيْنَيْها. والصُّنْبُورُ: الوَحِيدُ. ويُقالُ: عَمَّرَتِ المَرْأَةُ، إِذَا صَلَّتْ ورَأَسُها في كُمِّها.

الزَّنِيمُ وَلَدُ الزِّناءِ. واللَّفوتُ الّتي لهل زَوْجٌ، ولَها وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ. والبَرُوكُ الّتي تَزَوَّجَتْ، ولَها ابْنٌ، وهِيَ اللَّفُوتُ. والمُشْبِلَةُ الَّتي تُقيمُ عَلى وَلَدِها بَعْدَ زَوْجِها، ولا تَتَزَوَّجُ، يُقالُ: قَدْ أَشْبَلَتْ عَلَيْهِمْ. والضَّاوِيُّ

<<  <   >  >>