للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المادة الثالثة والثلاثون:]

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوّجة، أو أرملة أو بكر، في اعتناق النصرانية بدافع العشق، فلا يستجاب لها حتى تسأل وتوعظ وفقًا للشريعة الإسلامية. وإذا حملت معها خفية بعض الحلي، أو غيرها، من دار والدها أو أقاربها، أو أي شخص آخر، فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها، وتعتبر اختلاسًا، وتتولى العدالة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.

[المادة الرابعة والثلاثون:]

لا يرغم صاحبا السمو، أو أي واحد من عقبهما، حاضرًا أو مستقبلاً، أبا عبد الله الصغير، أو جماعته أو حاشيته، أو أي أحد من سكان المملكة أو خارجها، مسلمين ونصارى ومدجّنين، بردّ ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم من الثياب، والمواشي والأنعام، والفضة والذهب، وغيرها من الأشياء التي وضع المسلمون أيديهم عليها. ولا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف أنه كان له، وإذا طالب به فإنه يعرض نفسه لأقصى العقوبات.

[المادة الخامسة والثلاثون:]

إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرًا نصرانيًّا - ذكرًا كان أو أنثى - أو جرحه، أو قتله أئناء احتفاظه به، فلا يُسأل عن شيء مما كان.

[المادة السادسة والثلاثون:]

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية، تدفع ضريبة الأملاك والضياع الأميرية، وفقًا لقيمتها الحقيقية، شأن سائر الأملاك والأراضي.

[المادة السابعة والثلاثون:]

تعامل أملاك الفرسان، والقادة المسلمين، المعاملة المنصوص عليها في البند السابق؛ فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية.

[المادة الثامنة والثلاثون:]

وتشمل هذه الاتفاقية أيضًا اليهود من مواليد مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهما، والأراضي التابعة لهما، واليهود الذين كانوا من قبل نصارى، ويسمح لهؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه.

<<  <   >  >>