للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - عَن الْبَراء قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسبع ونهانا عَن سبع، أمرنَا بِاتِّبَاع الْجَنَائِز، وعيادة الْمَرِيض، وَإجَابَة الدَّاعِي، وَنصر الْمَظْلُوم، وإبرار الْقسم، ورد السَّلَام، وتشميت الْعَاطِس، ونهانا عَن آنِية الْفضة، وَخَاتم الذَّهَب، وَالْحَرِير، والديباج، والقسي، والإستبرق " وَلم يذكر السَّابِع. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ. وَفِي لفظ مُسلم " وَعَن شرب بِالْفِضَّةِ ".

ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع ونهانا عن سبع» فذكر العدد ثم ذكر المعدود فقال أمرنا بسبع ثم عدها ثم قال نهانا عن سبع ثم عدها وذكر العدد قبل المعدود فيه فائدة وهي أنه يبحث عن العدد هل هو مطابق أو ناقص أو زائد أو ما إلى ذلك فإذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بسبع يعني مشروعة يأتوا بها وهي اتباع الجنائز وعيادة المريض فالمسلم يعود أخاه المسلم سواء من أقاربه أو من غير أقاربه سواء من يعرفه أو من لا يعرفه وكذلك يتبع الجنازة وهذا يدل على أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون بين المسلمين بأن يعود بعضهم بعضا إذا مرضوا ويتبعوا جنائزهم إذا ماتوا، وإجابة الداعي الذي يدعوا إلى وليمة يطيب خاطره بإجابة دعوته إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، ونصر المظلوم بأن يكون عونا لإنسان مظلوم بأن ينصره وهذا إذا حصل من البعض يحصل به المقصود ولا يلزم كل أحد أنهم يفعلون ذلك لأنه حصل المقصود بقيام البعض بنصرته، وإبرار القسم يعني إنسان أقسم على إنسان في أمر لا مشقة عليه فيه ولا ضرر عليه في إجابته بأن يحقق

دعوته ويحقق رغبته وما أقسم عليه بأن يقول أقسم عليه أن يأتي عنده لطعام أو ما إلى ذلك فإنه يجيبه وأما إذا كان القسم على شيء فيه مضرة وعلى شيء لا ينبغي له أن يحلف هذا الحلف فلا ينبغي كذلك أن يجاب ولا أن يبرَّ قسمه وقد أقسم على شيء فيه محظور وأنه لا ينبغي مثل ذلك منه، ورد السلام الذي هو إجابة السائل إذا سلم يرد عليه السلام وابتداء السلام سنة ورده واجب فإذا سلم المسلم يرد السلام على من سلم عليه ولا يمتنع من ذلك والرد واجب، وتشميت العاطس إذا حمد الله فإذا عطس الإنسان وحمد الله فإنه يقول له يرحمك الله ثم يقول الذي شُمِّت يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا إنما يكون إذا حمد الله أما إذا لم يحمد فإنه لا يشمَّت كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونهانا عن آنية الفضة أن تستعمل في أكل أو شرب أو وضوء أو اغتسال أو غير ذلك أو كونها يكال بها أو ما إلى ذلك يعني لا يجوز استعمال الأواني من الفضة والذهب من باب أولى فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن آنية الفضة وعن استعمالها في طهارة أو أكل أو شرب أو غير ذلك والذهب من باب أولى، وخاتم الذهب وهو التختم بالذهب فإنه لا يجوز في حق الرجال يعني استعمال الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة والوضوء هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لكن التختم الذي هو زينة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال يجوز للنساء أن يتختَّمْن وأن يستعملن الذهب والفضة في الخواتم والأسورة والأقراط وغير ذلك مما تستعمله النساء فإن ذلك سائغ وأما الرجال فإنهم لا يجوز لهم استعمال الذهب لا خواتيم ولا غير خواتيم وأما الفضة يجوز التختم بها بالنسبة للرجال وأما الذهب فإنه لا يجوز، والحرير يعني لباس الحرير فإنه لا يجوز للرجال ويجوز للنساء هو حرام على الرجال وحلال على النساء ولهذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ ذهبا وحريرا وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها،

والديباج هو نوع من الحرير وقيل هو ما غلظ من الحرير، والقسِّي أيضا فإنه كذلك هو نوع من الحرير وينسب إلى بلد في مصر، والإستبرق أيضا هو نوع من الحرير، ولم يذكر السابع يعني في رواية البخاري ولكنه جاء في رواية مسلم المياثر والمياثر جمع ميثرة وهي ما تتخذه النساء لأزواجهن بأن يعملن وطاء يجلس عليه راكب البعير على البعير وكذلك السرج على الفرس وهو فيه شيء من الحرير وأما إذا كان من غير الحرير فإنه لا بأس به وإنما المحذور هو الحرير.

<<  <   >  >>