للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول ميزان الأعمال الباطنة .. والثاني ميزان الأعمال الظاهرة.

وكل معاملة من بيع، أو إجارة أو غيرهما تراضى عليها الطرفان، لكنها ممنوعة شرعاً فهي باطلة ومحرمة؛ لأن الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله.

وكل تبرع نهى الله ورسوله عنه فهو باطل ومحرم كإعطاء بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيلهم في العطايا والوصايا والمواريث.

- جميع الأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة، وهما الأصل.

والإجماع مستند إليهما، والقياس الذي هو العدل مستنبط منهما.

١١ - القاعدة الحادية عشرة: العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون في كل شيء.

والعدل: أن تعطي ما عليك كما تأخذ ما هو لك.

والفضل: هو الإحسان ابتداءً، أو الزيادة على الواجب.

فجميع العبادات والمعاملات والأخلاق العدل فيها واجب، والفضل مسنون.

فالعبادات كالطهارة، والصلاة، والصيام، والحج وغيرها.

وأداء العبادات له حالتان:

١ - أداء مجزئ: وهو ما يقتصر فيه العبد على ما يجب في العبادة، وهو العدل.

٢ - أداء كامل: وهو الإتيان بمستحبات العبادة مع الواجبات، وهو الفضل.

والمعاملات كالبيع والشراء، والأخذ والعطاء.

فالعدل أن تأخذ ما هو لك، وتعطي ما عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>