للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة .. والزكاة والكفارة.

والتكليف والرشد شرط لصحة التصرف.

والتكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع.

٣ - من ترك المأمور به لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المنهي عنه جاهلاً أو ناسياً فهو معذور ولا يلزمه شيء، وعبادته تامة.

فمن صلى وهو محدث، أو ترك ركناً أو شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر، فعليه الإعادة ولو كان جاهلاً أو ناسياً، ومن نسي النجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو جهلها فلا إعادة عليه؛ لأن الأول مِنْ ترك المأمور .. والثاني مِنْ فعل المحظور.

ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطراً جاهلاً، أو ناسياً فصومه صحيح.

ومن ترك الطواف أو السعي في الحج والعمرة فعليه الإتيان به، ومن فعل محظوراً من محظورات الإحرام كتغطية الرأس، ولبس المخيط ونحوهما وهو جاهل، أو ناسي فلا شيء عليه.

٤ - إذا خُيِّر العبد بين أمرين فأكثر قَدّم الأصلح.

١ - فإن كان التخيير لمصلحة العبد نفسه اختار ما يناسبه.

ومثاله: التخيير في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين .. أو كسوتهم .. أو تحرير رقبة.

والتخيير في فدية الأذى للمحرم بين صيام ثلاثة أيام .. أو إطعام ستة

مساكين .. أو ذبح شاة .. وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>