للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمعدوم، ويُصرف المال بأنفع الأبواب لصاحبه، أو إلى أحق الناس بصرفه إليه من أقاربه.

فمن كان بيده ودائع، أو رهون، أو أمانات، أو غصوب، وجُهل ربها، وأيس من معرفته: فإن شاء دفعها لولي بيت مال المسلمين ليصرفها في المصالح النافعة.

وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ونوى أنه إذا جاء خيَّره: بين إمضاء التصرف، ويكون له الثواب، أو يضمنها له وله ثوابها.

ومن مات وليس له وارث معلوم، فميراثه لبيت المال، ليصرف في المصالح العامة النافعة.

١٢ - الحق لصاحبه إذا عرفناه، وتستعمل القرعة عند التزاحم والاشتباه.

فإذا جهلنا من هو المستحق، أو تزاحم عدد على شيء لا يمكن اجتماعهم فيه، ولا مميز لأحدهم، فهنا نُقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق ذلك الحق.

فإذا تشاح اثنان في أذان، أو إقامة، أو سبق إلى مباح، أو سبق إلى جلوس في مسجد، أو سوق، أو رباط ونحو ذلك، ولم يكن لأحدهما مرجِّح، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قُدِّم .. وهكذا في كل أمر.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>