للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. متفق عليه (٢).

- صفة غسل من كرر الجماع:

من كرر الجماع فله ثلاث حالات:

الأولى: يجوز للمسلم أن يأتي أهله مرات، أو يطوف على نسائه، ثم يغتسل غسلاً واحداً بعد ذلك.

عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. متفق عليه (٣).

الثانية: أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع، وهي أفضل من الأولى.

عَنْ أبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه مسلم (٤).

الثالثة: أن يغتسل بعد كل جماع، وهي أفضل مما سبق.

عَنْ أَبي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً؟


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٩) , ومسلم برقم (٣١٧)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣١٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٨) , ومسلم برقم (٣٠٩)، واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم برقم (٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>