للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ. متفق عليه (١).

- أقسام الصلوات:

الصلوات التي أمر الله ورسوله بها نوعان:

الأول: الصلوات المفروضة، وهي الصلوات التي أوجب الله على العبد فعلها، وهي الصلوات الخمس والجمعة.

الثاني: صلاة التطوع، وهي صلاة النفل التي وسَّع الله على العباد فيها، وجعلها من باب الزيادة في الأجر والخير، سواء كانت مطلقة كالنوافل المطلقة، أو مقيدة كصلاة العيدين، والاستسقاء ونحوهما.

- فقه أداء الأوامر الشرعية:

إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه عشر مراتب:

الأولى: العلم به. ... السادسة: أن يكون خالصاً صواباً.

الثانية: تعظيم الأمر والآمر. السابعة: عدم فعل ما يحبطه.

الثالثة: محبة الأمر والآمر. الثامنة: الثبات عليه.

الرابعة: العزم على فعله. التاسعة: نشره والدعوة إليه.

الخامسة: العمل به. العاشرة: الصبر على فعله.

قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)} [العصر:١ - ٣].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>