للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - السنة أن يصلي كل صلاة في أول وقتها؛ لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي واظب عليه، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت.

٣ - والسنة في صلاة العشاء أن يصليها في ثلث الليل إن لم يشق على الناس، فإن كان فيه مشقة صلاها في أول وقتها.

٤ - والسنة في صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها بغلس، وينصرف منها بغلس، وأحياناً ينصرف حين يسفر.

٥ - والسنة في صلاة الظهر أن يصليها في أول وقتها، وفي شدة الحر يؤخرها إلى قرب صلاة العصر.

- مكان الصلاة:

١ - الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام، والحش، والمكان النجس، ومأوى الإبل، والمقبرة، إلا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة لمن لم يصل عليها.

٢ - السنة أن يصلي المسلم على الأرض، أو الفُرُش، أو الحصير، أو الخُمْرة وهي حصير أو نسيج بمقدار الوجه، وكل ذلك صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصلاة على الأرض هي الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -، والمداومة على أحدهما فقط خلاف الهدي.

٣ - تشرع الصلاة في المسجد في أي مكان، وأفضله ما كان أخشع لقلبه، وأفضله في صلاة الجماعة الصف الأول عن يمين الإمام.

٤ - يسن للرجل أن يصلي النوافل في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما تشرع له الجماعة كالتراويح ونحوها فيصليها جماعة في

المسجد، والأَوْلى أن يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>