للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ إنِّي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي -وَرُبَّمَا قال مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي- إذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ». متفق عليه (١).

- حكم من ترك أحد أركان الصلاة:

١ - إذا ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته .. وإن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً أو سهواً لم تنعقد صلاته أصلاً.

٢ - الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً إن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

٣ - ما تركه المصلي من أركان الصلاة جاهلاً أو ناسياً وهو في الصلاة، فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده، ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فإن وصل قامت الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وبطلت الركعة السابقة، كمن نسي الركوع ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر، إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام.

- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:

١ - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة.

وتجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المأموم فيما يجهر فيه الإمام من الركعات والصلوات، والمسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن

من قراءة الفاتحة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>