للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١).

٢ - وَعَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (٢).

- حكم جلسة الاستراحة:

جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، وهي جلسة خفيفة، وليس فيها ذكر.

وموضعها: قبل القيام من الركعة الأولى للثانية، ومن الثالثة للرابعة.

والمرأة في ذلك كالرجل، والتكبير يكون حينما ينهض للركعة.

عَنْ مَالِك بن الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. أخرجه البخاري (٣).

- السنن العارضة في الصلاة:

يسن في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله، والبكاء من خشية الله.

- من يُقدّم عند دخول المسجد:

إذا كانوا جماعة وأرادوا الدخول إلى المسجد، أو المنزل، أو المجلس، فالسنة أن يقدَّم الأكبر فالأكبر، فيقال: كبِّر كبِّر، وقول بعض الناس: باليمين لا أصل له.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٩٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٣٩).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>