للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِلْماً، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم (١).

٣ - كل من صحت صلاته صحت إمامته -ولو كان عاجزاً عن القيام- إلا المرأة فلا تؤم الرجال، لكن تؤم مثلها من النساء.

٤ - تصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل، وإن وُجد أولى منه وجب تقديمه.

- كيفية تسوية الصفوف:

يجب على الإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف.

والسنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه ويقول:

١ - «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا». أخرجه البخاري (٢).

٢ - أو يقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاةِ». متفق عليه (٣).

٣ - أو يقول: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ». أخرجه مسلم (٤).

٤ - أو يقول: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذوا بَيْنَ المَنَاكِب وَسُدُّوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٥).

٥ - أو يقول: «اسْتَوُوا، اسْتَوُوا، اسْتَوُوا». أخرجه النسائي (٦).


(١) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧١٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٤٣٣).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٤٣٢).
(٥) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٦٦٦) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (٨١٩).
(٦) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>