للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالفاسق لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد كأن ينكر اليوم الآخر، فهذا كافر لا يصلى خلفه، وإن كان فسقه لا يؤدي إلى الكفر فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة.

٢ - أن يكون فسقه من جهة الأعمال كمرتكب الكبائر كمن يشرب الخمر، أو يفعل الفواحش، أو يحلق لحيته، أو يشرب الدخان ونحو ذلك.

فهذا تصح الصلاة خلفه مع الكراهة؛ لأن مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

- حكم إمامة المرأة:

يحرم على المرأة أن تصلي بالرجال، فإن فعلت فصلاة الجميع باطلة.

والسنة أن تصلي المرأة في بيتها، ولها أن تصلي في المسجد.

وإذا اجتمع النساء في مكان فيسن لهن أن يصلين جماعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وأفضل صفوفهن هنا كالرجال الأول ثم الذي يليه.

- حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم:

عَنْ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الجَرْمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ القُرْآنَ، فَأَتَى أَبي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثرُكُمْ قُرْآناً» فَجَاءَ أَبي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثرُكُمْ قُرْآناً»، فَنَظَرُوا فَكُنْتُ

أَكْثرَهُمْ قُرْآناً فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثمَانِ سِنِينَ. أخرجه البخاري والنسائي (١).


(١) صحيح/ أخرجه البخاري برقم (٤٠٢) , والنسائي برقم (٧٨٩)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>