للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - إذا صلى الإمام بالرجال والنساء فالسنة أن يكون الرجال خلف الإمام، والنساء خلف الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وأبعدها عن الرجال، فإن كان بينهن وبين الرجال حاجز فخير صفوفهن أولها كالرجال.

٦ - إذا صلت النساء جماعة وحدهن فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن, ولا تتقدم عليهن، وخير صفوفهن هنا أولها، وشرها آخرها كالرجال، ويشرع فيها ما يشرع في صفوف الرجال من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإكمال الصف الأول فالأول.

٧ - يصح أن يقف المأمومون عند الضرورة خلف الإمام، ويمين الإمام، ويسار الإمام وعن جانبيه، وقدامه.

- حكم الصلاة خلف الصف:

١ - صلاة الرجل الواحد خلف الصف لا تصح إلا لضرورة، كأن لم يجد مكاناً في الصف فيصلي خلف الصف، ولا يجذب أحداً ممن في الصف.

٢ - صلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت خلف الإمام، أو خلف الرجال، وإن كانت مع جماعة نساء فقط فلا تصح صلاتها خلف الصف إلا لضرورة كالرجل.

- تقديم أهل العلم والفضل إذا تأخر الإمام:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إلَى بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إلَى أبِي بَكْرٍ، فَقال: أتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأقِيمَ؟ قال: نَعَمْ، فَصَلَّى أبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>