للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسْألُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. متفق عليه (١).

- كيف يقضي الجنب الصلاة:

الإنسان إذا أصابته الجنابة عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة.

والجنب إذا غلبه النوم ثم استيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإن اغتسل طلعت الشمس، فعليه أن يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس؛ لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ.

- صفة قضاء من نام عن الصلاة في السفر:

من كانوا في سفر ثم ناموا في الصحراء، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالسنة أن يتحولوا من مكانهم، ثم يتوضؤون، ثم يؤذن أحدهم، ثم يصلون ركعتي الفجر، ثم يقيم، ثم يصلي بهم إمامهم الفجر.

- صفة الترتيب بين الفوائت:

١ - يجب الترتيب بين فوائت الفرائض أنفسها، وبين الفوائت والصلاة الوقتية، وبين الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما.

٢ - وجوب الترتيب يسقط بما يلي:

الجهل، والنسيان، وضيق وقت الحاضرة، وخشية فوات صلاة الجمعة.

- حكم من ذكر فائتة وهو يصلي:

١ - إذا ذكر الإمام فائتة في أثناء حاضرة أتم الحاضرة، ثم قضى الفائتة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢١) , ومسلم برقم (٣٣٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>