للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا قطع الإمام صلاته الحاضرة بعد ذكره الفائتة أثناء الصلاة فقد ترك الأَوْلى، لكن عليه أن يستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.

٣ - إذا قلب الإمام نيته إلى نافلة بعد ذكره الفائتة فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لصحة ائتمام المفترض بالمتنفل.

٤ - إذا ذكر المأموم صلاة فائتة وهو يصلي الحاضرة أتم الحاضرة مع الإمام، ثم يصلي بعدها الفائتة.

٥ - المنفرد إذا ذكر فائتة أثناء صلاة حاضرة أتم الحاضرة، ثم يصلي بعدها الفائتة.

- صفة قضاء الصلوات المنسية:

١ - إذا نسي المسلم صلاة معينة فأكثر وعلم يومها فإنه يجب عليه أن يعيد جميع صلوات ذلك اليوم مرتبة بأعيانها، حتى يتحقق من قضاء تلك الفائتة.

٢ - إذا علم عين الصلاة الفائتة كالظهر مثلاً، ونسي يومها، فيقضيها وينوي بصلاته تلك الفائتة.

٣ - إذا علم أعيان الفوائت كصلوات الظهر والعصر والمغرب مثلاً، ونسي أيامها، قضاها مرتبة حسب ترتيب أيامها، إلا أن يشق عليه ذلك، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لليوم الأول .. وهكذا.

- حكم الترتيب بين الفوائت:

الصلوات بالنسبة للترتيب في الوقت والفعل أربعة أقسام هي:

١ - الصلوات الخمس: وهذه يجب أداؤها في أوقاتها مرتبة.

٢ - الصلوات المجموعة: فإذا جمع في الحضر أو السفر بين الظهر والعصر، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>