للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه (١).

- مقدار نصاب الأوراق النقدية:

نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة، فتقوّم بنصاب أحد النقدين.

فإذا كان نصاب الذهب (٨٥) جراماً، وقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة (٤٠) ريالاً سعودياً مثلاً:

فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام، والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية هكذا.

٨٥×٤٠=٣٤٠٠ ريال، وزكاتها الواجبة ربع العشر (٨٥) ريالاً = ٢.٥% إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

- كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية:

إخراج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، يجب فيها العشر، وإخراجها له عدة طرق:

١ - إذا كان المال المملوك مثلاً (٤٠.٠٠٠) ريال، يقسم على أربعين فيخرج ربع العشر (٢.٥%)، وهو مقدار الزكاة الواجبة هكذا:

٤٠.٠٠٠÷٤٠=١٠٠٠ ريال.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>