للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها.

- كيفية إخراج زكاة الأسهم:

إذا ملك الإنسان (١٠٠) سهم في إحدى الشركات، وقيمة السهم عند الشراء (٥٠) ريالاً، وعند وجوب الزكاة صارت قيمة السهم (٥٠٠) ريال مثلاً، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.

١ - فإن كانت الأسهم للتجارة والتداول بالبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول .. هكذا:

١٠٠ × ٥٠٠ = ٥٠.٠٠٠ ريال قيمة الأسهم السوقية.

الزكاة: ٥٠.٠٠٠ ÷ ٤٠ = ١٢٥٠ ريال، زكاة الأسهم ٢.٥ %.

٢ - إن كانت الأسهم للاستثمار والتنمية لا للبيع، فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة الأجرة .. هكذا:

قيمة الأسهم عند الشراء = ١٠٠ × ٥٠ = ٥٠٠٠ ريال.

قيمة الأسهم السوقية = ١٠٠ × ٥٠٠ = ٥٠.٠٠٠ ريال.

ربح الأسهم: ٥٠.٠٠٠ - ٥٠٠٠ = ٤٥٠٠٠ ريال.

زكاة الأرباح: ٤٥٠٠٠ ÷ ٤٠ = ١١٢٥ ريال ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>