للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام من الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثنية من المعز، وهي ما لها سنة.

ويؤخذ من البقر تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة.

ويؤخذ من الإبل ما له سنة إلى أربع سنوات فأكثر حسب الواجب.

٣ - زكاة بهيمة الأنعام وغيرها واجبة في عين المال، باقية في ذمة صاحبها حتى يؤديها لأهلها، فإذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط سقطت عنه.

- أين تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام:

تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام في مكانها، ولا تجلب إلى المصدق.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٧٠١٢) وأخرجه أبو داود برقم (١٥٩١) وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>