للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يعادل قيمة (٤٠٠٠) كيلو، فتجب عيله زكاة (٨٠٠٠) كيلو من التمر فقط.

وكيفية إخراجها:

١ - إن كان السقي بلا كلفة ففيها العشر = ١٠% فتقسم على عشرة هكذا: ٨٠٠٠÷١٠=٨٠٠ كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.

٢ - إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = ٥% فتقسم على عشرين هكذا: ٨٠٠٠÷٢٠=٤٠٠ كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة .. وهكذا.

- حكم زكاة البساتين المؤجرة:

١ - تجب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر الأرض أو البساتين في جميع ما يخرج منها، من حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ الخارج منها النصاب؛ لأن الزكاة حق الزرع، فوجبت على المستأجر دون المالك.

٢ - يخرج المستأجر الزكاة بعد أن يحسم آجار المزرعة السنوية، ثم يخرج الزكاة حسب ما سبق، العشر أو نصف العشر.

٣ - مالك الأرض أو البستان يخرج زكاة أجرة الأرض أو البستان إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة، ومقدارها ربع العشر من الأجرة.

- حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف:

الزرع أو الثمر له حالتان:

١ - إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا لا زكاة عليه، سواء تلف بتعد، أو

تفريط أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>