للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يتلف بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاة، وإن تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

والتعدي: فعل ما لا يجوز كأن يشعل النار فيه.

والتفريط: ترك ما يجب كأن يتركه ويهمله حتى جاء المطر فأفسده.

- حكم زكاة ما يخرج من البحر:

١ - كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك، وغيرها كل ذلك لا زكاة فيه، سواء قذفه البحر، أو استخرجه الإنسان.

٢ - إن كان ما يُستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فيُخرج من قيمته ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>