للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلماً أو كافراً، والأربعة أخماس لواجده.

- ماذا يفعل من وجد كنزاً:

من وجد كنزاً فلا يخلو من إحدى خمس حالات:

١ - أن يجده في أرض موات، فهذا يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه.

٢ - أن يجده في طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعرِّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه له، وإن لم يأت أحد فهو له.

٣ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له.

٤ - أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ لأن الأرض وما فيها ملكه.

٥ - أن يجده في دار الحرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه، وإن عثر عليه بمعونة جمع من المسلمين فهو غنيمة، حكمه حكمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>