للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». متفق عليه (١).

- مقدار زكاة المعادن:

١ - إذا كان ما يُستخرج من الأرض من المعادن ذهباً أو فضة فزكاته -كما تقدم- ربع العشر.

٢ - إن كان ما يُستخرج من المعادن غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحوها من بقية المعادن، فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة (٨٥) جرام من الذهب، أو (٥٩٥) جرام من الفضة، فزكاته كذلك ربع العشر.

٣ - ينظر مصلحة الفقراء فيما يخرجه إما ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه.

- وقت إخراج زكاة المعادن:

يجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد من الأرض، فلم يُعتبر لها حول كالحبوب والثمار.

فمتى حازها الإنسان وملكها أخرج زكاتها مباشرة، فإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، ولا يُضم جنس إلى غيره في تكميل النصاب.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٩٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>