للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا أنفقت من بيته عن غير أمره، وهي تعلم أنه يرضى، غير مُفسدة، فلها نصف الأجر، ولزوجها نصف الأجر.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ». متفق عليه (١).

٣ - لا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت أنه لا يرضى، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

- حكم إعطاء من سأل بالله:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اسْتَعَاذ باللهِ فَأَعِيذوهُ وَمَنْ سَأَلَ باللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِؤهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِؤنَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

- حكم إعطاء السائل:

يسن إعطاء السائل ولو صغرت العطية.

١ - قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} [الزلزلة:٧ - ٨].

٢ - وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفاً مُحْرَقاً فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٢٦).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٦٧٢) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (٢٥٦٧).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٦٦٧) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>