للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم قضاء الصيام عن الميت:

من مات وعليه صيام من رمضان فله ثلاث حالات:

١ - أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاء، فهذا ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام.

٢ - أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء، لكنه لم يقض حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن يجب قضاؤه.

٣ - أن يموت وعليه صوم نذر، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن في ذمته يجب قضاؤه.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: «فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه (٢).

- حكم الصيام والإطعام في القضاء:

من مات وعليه صيام واجب كقضاء رمضان، أو صوم نذر، فالسنة أن يقضيه عنه وليه، والولي هو الوارث، وإن قضاه عنه غيره أجزأ عنه.

وإن صام عنه رجال أو نساء بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك.

وإن جمع وليه المساكين بعدد الأيام التي عليه وأطعمهم أجزأ ذلك عنه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٤٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>