للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفويت الأجر، ولا يجب قضاؤه.

٤ - ينبغي للصائم تطوعاً مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره، فإن حقق فطره مصلحة له أو لغيره كإدخال السرور على قلب من دعاه إلى وليمة نهاراً، أوحصل له عذر، فهذا يسن له الفطر، وإن لم تكن مصلحة فالأولى كسب الأجر بالصوم.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قال: «فَإِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ (أوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ (أوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئاً، قال: «مَا هُوَ». قُلْتُ: حَيْسٌ، قال: «هَاتِيهِ». فَجِئْتُ بِهِ فَأكَلَ. أخرجه مسلم (١).

- حكم صيام يوم السبت والأحد:

يستحب صيام يوم السبت والأحد؛ لأنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما تحصل المخالفة لهم، ويكره إفراد السبت أو الأحد بالصيام؛ لأن فيه تعظيم عيد الكفار، ويجوز صوم الجمعة أو السبت أو الأحد إذا قرنه بغيره.

- ما يكره صومه من الأيام والشهور:

١ - يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا إذا كان يوافق عادة له في صيامه فلا يكره؛

لأن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام مفرداً.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ


(١) أخرجه مسلم برقم (١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>