للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«شَأْنُكَ إِذنْ». أخرجه أبو داود (١).

٢ - من نذر الصلاة أو الاعتكاف في بلد أو مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه، فيجوز له الاعتكاف والصلاة في أي مسجد وبلد؛ لأن البقاع كلها سواء، ولا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». متفق عليه (٢).

- ما يجوز للمعتكف فعله:

يباح للمعتكف فعل ما يلي:

١ - تنظيف بدنه من الشعث والوسخ، وترجيل الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظفار، والاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والبخور والطيب.

٢ - الخروج من المسجد لحاجة الإنسان التي لا بد منها كقضاء الحاجة، والوضوء، والغسل ونحو ذلك.

٣ - الخروج للأكل والشرب إذا لم يتيسر وصوله إليه في المسجد.

٤ - الأكل والشرب والنوم في المسجد في مكان أو خباء، مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته عن الأقذار.

٥ - حضور حلق الذكر والعلم أحياناً في المسجد الذي يعتكف فيه.

٦ - زيارة مريض له حق عليه، وشهود جنازة من له حق عليه، كأحد الوالدين أو


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٣٠٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>