للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (١).

٥ - قتل الآدمي الصائل عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم الأضحية للحاج:

السنة لمن أراد الحج الاكتفاء بالهدي عن الأضحية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح الهدي، ولم يُضح في حجته.

ومن أراد أن يضحي، وحج في عشر ذي الحجة، فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، لكن يجوز له حلق رأسه أو تقصيره فقط إن كان متمتعاً، لكون الحلق أو التقصير نسكاً.

عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلاَ يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم (٣).

- حكم من أحرم بالحج ثم فاته:

من أحرم بالحج، ثم فاته الحج لعذر فلا إثم عليه، ويتحلل بعمرة، ثم يرجع إلى بلده، فإذا كان العام القادم حج وأهدى ما تيسر من الهدي.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٢٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>