للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - اليوم الثاني عشر:

إذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فَعَل ما فَعَله في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمار الثلاث كلها بعد الزوال كما سبق، فإن أحب التعجل في هذا اليوم فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس.

فإن غربت الشمس وهو مستقر في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.

وإن أراد التأخر إلى اليوم الثالث عشر عاد إلى رحله، وبقي فيه، وهذا هو الأفضل؛ لأنه فِعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع.

قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)} [البقرة:٢٠٣].

٦ - اليوم الثالث عشر:

يرمي الحاج في اليوم الثالث عشر الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، وينتهي وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر.

ويجوز للمعذور ألا يبيت في منى، وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، وأن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.

وصفة الرمي إذا أخره:

يبدأ بالرمي عن اليوم الأول من أيام التشريق، فيرمي الجمرات الثلاث مرتبة كما سبق بعد الزوال، ثم يرجع للجمرة الصغرى ويرمي مرتباً كما سبق عن اليوم الثاني عشر .. وهكذا يرمي عن اليوم الثالث عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>