للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة.

وأفضل أوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن لم يتيسر فالأفضل أن لا يؤخره عن أيام التشريق إلا لعذر.

ويشترط في طواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بالوقوف بعرفة، فلا يصح قبل الوقوف بعرفة.

- حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة:

المرأة الحائض لها حالتان:

الأولى: أن تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.

فهذه يلزمها ذلك، وهذا هو السنة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأنَا أبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ». قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أنِّي لَمْ أحُجَّ العَامَ. قال: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «فَإنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». متفق عليه (١).

الثانية: أن لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؛ لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو لكونها مضطرة للسفر، فهذه معذورة ومضطرة للسفر فتطوف بالبيت على حالها؛ للضرورة وشدة الحرج، وهذا وُسْعها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ويباح للمرأة في الحج تناول ما يمنع الحيض إذا لم يسبب لها ضرر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>