للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الرجل يجب عليه طواف الوداع في الحج إذا أراد الخروج من مكة، والمرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع.

- أحوال الناس في الحج:

إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فلا يخرج عما يلي:

١ - أن يتم حجه من أوله إلى آخره، ويتم عمرته من أولها إلى آخرها، فهذا عليه أن يحمد الله على إكمال نسكه، ويستغفره من التقصير، ويسأله القبول.

٢ - أن يفوته الحج فيخرج منه بعمرة، وعليه حجة الإسلام.

٣ - أن يفسد حجه بالجماع، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة وهو محرم فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه بدنة، وعليه الحج في العام القادم، وإن جامع بعد عرفة فحجه صحيح، لكنه آثم، وعليه بدنة.

٤ - أن يُحصر بمرض، أو عدو، أو ذهاب نفقة، أو حَبْس ظالم، فهذا يذبح ما تيسر من الهدي حيث أُحصر إن لم يكن اشترط، ثم يحل، فإن لم يتمكن حل ولا شيء عليه.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦].

- فضل يوم عرفة:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أكْثَرَ مِنْ أنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أرَادَ هَؤُلاءِ؟». أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>