للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤجر إن كانت منقولة.

- حكم اختلاف المتعاقدين في الإجارة:

إذا صح عقد الإجارة، ثم اختلف المتعاقدان، فإما أن يكون الخلاف قبل استيفاء المنافع أو بعدها، فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا وترادا، وانفسخت الإجارة، وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما ادعى به صاحبه.

وإن كان الاختلاف بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار مدة مثلاً، فالقول قول المستأجر مع يمينه، ويتحالفان، وتنفسخ الإجارة فيما بقي.

وإن كان الاختلاف بعد انتهاء مدة الإجارة، فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه، ولا يمين على المؤجر.

وإن كان الاختلاف في دعوى التلف أو التعيُّب، فالقول قول المستأجر؛ لأنه أمين، فيصدّق بيمينه، ما لم تكن للمؤجر بينة.

وإن كان الاختلاف في دعوى الرد، بأن ادعى المستأجر أنه رد العين إلى المؤجر، وأنكر المؤجر، فالقول قول المؤجر بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد، والقول قول المنكر بيمينه إن لم تكن للمستأجر بينة.

- حكم كسب الحجام:

كسب الحجام حلال، لكنه من المهن الدنيئة، وخُبْث كسب الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، هذا خبيث الرائحة، وذاك خبيث الكسب.

ولو كان كسب الحجام محرماً لم يعط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاجم أجرته على

الحجامة، ولكن لدناءة هذا الكسب أمر الحاجم أن يعلفه ناضحه أو رقيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>