للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها بطريق الإجارة، وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وحفظ ثمنها.

- شرط رد اللقطة:

يجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها إذا ذكر علامة تميزها عن غيرها، أو يُثبت أنها له بالبينة، وهي شهادة عدلين.

ومتى وصفها له بما يؤكد أنها له حسب وصفه سلَّمها له بلا يمين ولا بينة؛ لأن إقامة البينة على اللقطة غالباً متعذر لطول العهد.

- حكمة لقطة الحرم:

لقطة الحرم لا يجوز لأحد أخذها، إلا إذا خاف عليها التلف، أو خاف أن يأخذها من يجحدها ويأكلها، فله أخذها وتعريفها أبداً.

ولقطة الحرم لا تحل لأحد أبداً، ولا يجوز تملُّكها بحال، ويجب على من أخذها تعريفها ما دام في مكة، وإذا أراد الخروج سلّمها للحاكم، أو نائبه، أو الجهة المكلفة بذلك.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ». متفق عليه (١).

- حكم لقطة الحاج:

يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الحجاج، وإن أخذها لزمه تعريفها، وإن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>