للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرور كل شهر، بسبب نزول الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن.

ويسد الباب أمام الانحراف، أو ما قد يتخذه بعض الرجال من العشيقات والخدينات، ويحمي النساء من الجور عليهن بسبب العجز عن القيام بحقوقهن.

قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} [النساء:٣].

· حكم نكاح امرأة المفقود:

إذا تزوجت امرأة المفقود فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول.

وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد الأول بدون طلاق الثاني، ويطؤها بعد إكمال عدتها، وللأول تركها مع الزوج الثاني، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني.

· حكم نكاح الأَمة:

لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح أو ملك يمين، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة الانتظار، فإذا خاف الإنسان العنت، ووجدت المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين.

ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط:

أن تكون الأَمَة مؤمنة .. وأن يعقد عليها عقد نكاح .. وأن يدفع لها الصداق.

قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>