للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - النجاسة:

فالمأكولات النجسة لا يجوز أكلها ولا التجارة فيها، وهي نوعان:

الأول: ما كانت نجاسته عينية كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهما.

الثاني: ما كانت نجاسته بسبب مخالطته أو مجاورته النجاسات كالسمن الذي تموت فيه الفأرة، والمائع الذي يتغير لونه بمخالطة الدم، والمأكولات التي تشرَّبت النجاسة كاللحم المطبوخ بزيت الخنزير، والخبز المدهون بسمن الخنزير، والثمار المخللة بالنجاسة ونحو ذلك.

٣ - الإسكار:

فكل مشروب أو مأكول يُسكر كثيره فقليله حرام.

فيحرم كل ما يغطي العقل أكلاً أو شرباً أو تجارة، سواء كان خمراً أو حشيشاً أو عرقاً أو مخدرات أو غيرها.

٤ - ملكية الغير:

فيحرم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، سواء كان بالأكل أو الشرب أو البيع، ويدخل في ذلك المسروق والمغصوب والمأخوذ ثمناً لسلعة محرمة أو عوضاً عن تعامل محرم كالربا والقمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>