للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». متفق عليه (١).

- صفة آلة الذبح:

يجوز الذبح بكل ما أنهر الدم، وفري الأوداج من حديد، أو زجاج، أو حجر، أو خشب ونحو ذلك.

ولا تجوز التذكية بالسن والظفر والعظم.

والأَوْلى استعمال السكين في الذبح .. والرمح في النحر .. والسهم في العقر للمعجوز عنه.

١ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ -يَعْنِي- مَا أنْهَرَ الدَّمَ، إِلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كُلُوهَا». أخرجه البخاري (٣).

- أقسام الذابح:

الذي يمكن أن يقوم بالذبح صنفان:

الأول: من تحل ذكاته: وهو المسلم البالغ العاقل، والكتابي يهودياً أو نصرانياً،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٠٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٦٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٦٨).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>