للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.

- الانكسار والانقسام:

الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.

الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.

- أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:

تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:

١ - ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (٢).

٢ - ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (٣، ٤، ٨، ١٨، ٣٦).

٣ - ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (٦).

٤ - ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (١٢، ٢٤).

- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:

ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة.

فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>