للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - قسمة التركة]

- التركة: هي ما يخلِّفه الميت من مال أو غيره.

- كيفية قسمة التركة على الورثة:

تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:

١ - طريق النسبة:

وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل ذلك.

فلو مات شخص عن (زوجة، وأم، وعم)، والتركة مائة وعشرون ألفاً.

فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة.

فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً.

ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.

ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.

٢ - طريق القسمة:

أن تقسم التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.

ففي المسألة السابقة تقسم التركة (١٢٠) ألفاً، على أصل المسألة (١٢)، يكون الناتج (١٠) آلاف، تضرب به نصيب كل وارث، والناتج نصيبه من التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>