للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخص عن (زوجة، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (٢٤) وتعول إلى (٢٧) للزوجة الثمن (٣) وللأب السدس (٤) وللأم السدس (٤)، وللبنتين الثلثان (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>