للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) لا ينقسم على الورثة، وبينه وبين رؤوسهن مباينة، فنضرب الرؤوس (٥) في أصل المسألة (٤) فتصح من (٢٠).

للزوج (١) × (٥) = (٥) وللبنات الباقي (٣) × (٥) = (١٥) لكل واحدة (٣) وهكذا.

وإن كان من يُرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي:

١ - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يعطى فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٢ - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

٣ - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.

فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية.

مثالها: (زوجة، أم، أخوين لأم) المسألة من أربعة: للزوجة الربع (١) والباقي (٣) للأم والأخوة لأم.

ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة.

وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين.

فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند

<<  <  ج: ص:  >  >>