للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث (٢) وترجع مسألتهم بالرد إلى (٣)، والباقي بعد الزوجة (٣) لا ينقسم على مسألة الرد (٦) لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق (٦) اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق.

الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين.

ولهم في ذلك ثلاث حالات:

١ - إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة.

مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضاً ورداً.

٢ - إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.

مثاله: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة.

٣ - إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك.

فيجعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

مثالها:

٦ ٥

أخت شقيقة ... ٣ ... ٣ ... فرضاً ورداً ...

أم ... ٢ ... ٢ ... فرضاً ورداً

<<  <  ج: ص:  >  >>